كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ خُنْثَى وَاتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ فَتَلْزَمُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْخُنْثَى الْقِنُّ إذَا بَانَ حُرًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِنَظِيرِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَبِهَا فَارَقَ الصَّبِيَّ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ بَلَغَ بِالسِّنِّ أَوْ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ. انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ بِمَحَلٍّ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُسَنُّ التَّأْخِيرُ هُنَا إلَى الرَّفْعِ سم.
(قَوْلُهُ: لَوْ أَخَّرُوهَا) أَيْ الْجُمُعَةَ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُسَنَّ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إلَخْ) بَلْ يَنْبَغِي حُرْمَتُهُ حِينَئِذٍ مَا لَمْ يُرِدْ فِعْلَ الْجُمُعَةِ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكَلُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ مَا هُنَا فِي الْمَعْذُورِينَ وَمَا فِي قَوْلِهِمْ لَوْ أَحْرَمَ إلَخْ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ فَافْتَرَقَا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا هُنَا) أَيْ مِنْ تَصْوِيرِ الْيَأْسِ بِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِمْ) أَيْ الْآتِي فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ.
(قَوْلُهُ: أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ إلَخْ) يَجْرِي هَذَا الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ تَعَدَّدَتْ حَيْثُ يَمْتَنِعُ التَّعَدُّدُ وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا لِوُقُوعِهِمَا مَعًا أَوْ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ وَاعْتَادُوا عَدَمَ الِاسْتِئْنَافِ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَيْأَسْ إلَخْ) أَيْ بِضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ وَاجِبِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ.
(قَوْلُهُ: الْمُخَاطَبُ بِهَا يَقِينًا) إنْ أُرِيدَ الْمُخَاطَبُ بِهَا يَقِينًا فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يُفِدْ أَوْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَهُوَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا بِالْيَأْسِ يَقِينًا) قَدْ يُقَالُ: الْيَأْسُ الْعَادِيُّ حَاصِلٌ يَقِينًا وَهُوَ كَافٍ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ) أَيْ مَا هُنَا (مِنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ) أَيْ لَا أَثَرَ لِلْمُتَوَقَّعِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُعَارِضْ مُتَيَقَّنًا وَهُنَا عَارَضَهُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْبِيرِ تَوَقُّفٌ وَلَعَلَّ حَقَّهُ لَمْ يُصَاحِبْ مُتَيَقَّنًا وَهُنَا صَاحَبَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا عَارَضَهُ يَقِينُ الْوُجُوبِ) فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ إلَّا بِيَقِينِ الْيَأْسِ مِنْهَا) نَعَمْ لَوْ كَانَ عَدَمُ إعَادَتِهِمْ لَهَا أَيْ الْجُمُعَةِ أَمْرًا عَادِيًّا لَا يَتَخَلَّفُ كَمَا فِي بَلْدَتِنَا بَعْدَ إقَامَتِهَا أَوْ لَا اتَّجَهَ فِعْلُ الظُّهْرِ، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ وَقْتُهُ عَنْ فِعْلِهَا كَمَا شَاهَدْته مِنْ فِعْلِ الْوَالِدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَثِيرًا شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر إلَّا بِيَقِينِ الْيَأْسِ إلَخْ وَهُوَ سَلَامُ الْإِمَامِ مِنْهَا وَأَمَّا قَبْلَ السَّلَامِ فَلَمْ يَيْأَسْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْإِمَامُ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى فَتَكْمُلُ بِالثَّانِيَةِ وَيَبْقَى عَلَيْهِ رَكْعَةٌ يَأْتِي بِهَا وَقَوْلُهُ: م ر نَعَمْ لَوْ كَانَ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ م ر إلَّا بِيَقِينِ الْيَأْسِ إلَخْ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ حَقِّهِمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا الظُّهْرَ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُ الْجُمُعَةِ مَعَ خُطْبَتِهَا. اهـ. ع ش.
وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر نَعَمْ لَوْ كَانَ عَدَمُ إعَادَتِهِمْ لَهَا إلَخْ أَيْ فِيمَا إذَا أُقِيمَتْ جُمُعَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَاحْتَمَلَ سَبْقُ بَعْضِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَجِبُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ كَمَا يَأْتِي وَوَجْهُ تَعَلُّقِ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ بِمَا قَبْلَهُ النَّظَرُ لِلْعَادَةِ وَعَدَمِهِ، وَإِنْ كَانَتْ صُورَةُ الِاسْتِدْرَاكِ فِيهَا إعَادَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ مُبْتَدَأَةٌ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالِاسْتِدْرَاكِ تَقْيِيدَ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَهُ بِأَنَّ مَحَلَّهَا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْعَادَةُ يُمْكِنُ تَخَلُّفُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَرَّحُوا بِذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِمْ ذَلِكَ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَّى) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ زَالَ الْعُذْرُ فِي أَثْنَاءِ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَتْهُمْ وَتُسَنُّ لَهُمْ الْجُمُعَةُ نَعَمْ إنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلًا لَزِمَتْهُ لِتَبَيُّنِ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ فِعْلِهِ الظُّهْرَ فَفَعَلَهَا جَاهِلًا بِعِتْقِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ أَوْ تَخَلَّفَ لِلْعُرْيِ، ثُمَّ بَانَ أَنَّ عِنْدَهُ ثَوْبًا نَسِيَهُ أَوْ لِلْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ غَرِيمٍ، ثُمَّ بَانَتْ غَيْبَتُهُمَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ فِي ذَلِكَ. اهـ.
أَيْ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ إلَخْ) مِثْلُهُ إذَا زَالَ فِي أَثْنَاءِ الظُّهْرِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ سم.
(قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُ) أَيْ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ مُغْنِي وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَيْضًا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهَا أَعَادَ الظُّهْرَ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ كُلِّ ظُهْرٍ جُمُعَةً تَقَدَّمَتْ لِوُقُوعِ ظُهْرِ الَّتِي بَعْدَهَا قَضَاءً عَنْهَا. اهـ.
وَفِي ع ش عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: م ر، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا مَضَى قَبْلَ يَوْمِ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِ الْجُمُعَةِ لَا قَضَاءَ لِشَيْءٍ مِنْهُ لِعُذْرِهِ وَلَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ وَمِنْ ذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا عَتَقَ قَبْلَ فِعْلِهِ الظُّهْرَ وَقَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِعِتْقِهِ حِينَئِذٍ وَاسْتَمَرَّ مُدَّةً يُصَلِّي الظُّهْرَ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ لَزِمَهُ قَضَاءُ ظُهْرٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ ظُهْرٍ فَعَلَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ تَفُتْ وَالظُّهْرُ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَعَ قَضَاءً عَنْ هَذَا الظُّهْرِ وَهَكَذَا هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَعْدَ الْعِتْقِ هُوَ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِالْعِتْقِ بَعْدَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ الظُّهْرِ، وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ الْأُولَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ لَكِنَّهُ قَدْ يُخَالِفُهُ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ. اهـ. ع ش.
(وَ) يُنْدَبُ (لِغَيْرِهِ) وَهُوَ مَنْ لَا يُمْكِنُ زَوَالُ عُذْرِهِ (كَالْمَرْأَةِ وَالزَّمِنِ) الْعَاجِزِ عَنْ الرُّكُوبِ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ فِعْلِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ تَمَكَّنَ (تَعْجِيلُهَا) أَيْ الظُّهْرِ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَمَّا لَوْ عَزَمَ عَلَى أَنَّهُ إنْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ فَعَلَهَا فَيُسَنُّ لَهُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا، وَلَوْ فَاتَتْ غَيْرَ الْمَعْذُورِ وَأَيِسَ مِنْهَا لَزِمَهُ فِعْلُ الظُّهْرِ فَوْرًا؛ لِأَنَّ الْعِصْيَانَ بِالتَّأْخِيرِ هُنَا يُشْبِهُهُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَإِذَا فَعَلَهَا فِيهِ كَانَتْ أَدَاءً خِلَافًا لِكَثِيرِينَ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ الْآنَ صَارَ لَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَقَدْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ فِعْلِ الْجُمُعَةِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، أَمَّا لَوْ عَزَمَ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ دُونَ مَا أَطْلَقَهُ عَنْ اخْتِيَارِ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَقَالَ: إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ نَدْبِ التَّعْجِيلِ فَكَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ الْإِشَارَةَ إلَى حَمْلِ اخْتِيَارِهِمْ عَلَى التَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاتَتْ غَيْرَ الْمَعْذُورِ وَأَيِسَ إلَخْ) أَيْ فَاتَتْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ الْآتِيَةِ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمَعْذُورِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ عَزَمَ إلَخْ) مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، أَمَّا لَوْ عَزَمَ إلَخْ هَذَا التَّفْصِيلُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ دُونَ مَا أَطْلَقَهُ عَنْ اخْتِيَارِ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَقَالَ: إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ نَدْبِ التَّعْجِيلِ فَكَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ الْإِشَارَةَ إلَى حَمْلِ اخْتِيَارِهِمْ عَلَى التَّفْصِيلِ سم وَاعْتَمَدَ الْمَنْهَجُ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ إطْلَاقَ الْمِنْهَاجِ عِبَارَتَهُمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ هَذَا أَيْ نَدْبُ التَّعْجِيلِ مُطْلَقًا هُوَ اخْتِيَارُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ هَذَا كَالْأَوَّلِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ وَالِاخْتِيَارُ التَّوَسُّطُ فَيُقَالُ: إنْ كَانَ جَازِمًا بِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُهَا، وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ، وَإِنْ كَانَ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ التَّأْخِيرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّوَسُّطِ شَيْءٌ أَبْدَاهُ لِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ جَازِمًا يُرَدُّ بِأَنَّهُ قَدْ يَعِنُّ لَهُ بَعْدَ الْجَزْمِ عَدَمُ الْحُضُورِ وَكَمْ مِنْ جَازِمٍ بِشَيْءٍ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ انْتَهَى فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَتْنِ. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَشِطَ) وَفِي الْقَامُوسِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ عَلِمَ وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَعَلَى هَذَا فَفِيهِ لُغَتَانِ حِفْنِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاتَتْ غَيْرَ الْمَعْذُورِ إلَخْ) أَيْ فَاتَتْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ الْآتِيَةِ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمَعْذُورِ فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَأَيِسَ مِنْهَا) أَيْ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ: يُشْبِهُهُ) أَيْ الْعِصْيَانُ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا فَعَلَهَا فِيهِ) أَيْ الظُّهْرِ فِي الْوَقْتِ مَعَ التَّأْخِيرِ.
(قَوْلُهُ: الْآنَ) أَيْ بَعْدَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ.
(وَلِصِحَّتِهَا مَعَ شَرْطٍ) أَيْ شُرُوطٍ (غَيْرِهَا) مِنْ الْخَمْسِ (شُرُوطٍ) خَمْسَةٌ (أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ) بِأَنْ يَبْقَى مِنْهُ مَا يَسَعُهَا مَعَ الْخُطْبَتَيْنِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَلَيْهِ جَرَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْمُبَادَرَةِ بِهَا أَوْ عَدَمِهَا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ امْتِثَالِهِ (فَلَا) يَجُوزُ الشُّرُوعُ فِيهَا مَعَ الشَّكِّ فِي سِعَةِ الْوَقْتِ اتِّفَاقًا وَلَا (تُقْضَى) إذَا فَاتَتْ (جُمُعَةً) بِالنَّصْبِ لِفَسَادِ الرَّفْعِ عَلَى مَا قِيلَ وَمَرَّ آنِفًا مَا فِيهِ بَلْ ظُهْرًا وَالْفَاءُ هِيَ مَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا بِالْوَاوِ وَرُجِّحَ بَلْ أَفْسَدَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ اشْتِرَاطِ وَقْتِ الظُّهْرِ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ وَهِيَ الْقَضَاءُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّهْرِ الْأَعَمُّ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِهَا وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ ظُهْرُ يَوْمِهَا كَمَا أَفَادَهُ السِّيَاقُ وَحِينَئِذٍ فَالتَّفْرِيعُ صَحِيحٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (فَلَوْ ضَاقَ) الْوَقْتُ (عَنْهَا) أَيْ عَنْ أَقَلِّ مُجْزِئٍ مِنْ خُطْبَتَيْهَا وَرَكْعَتَيْهَا، وَلَوْ احْتِمَالًا (صَلَّوْا ظُهْرًا) كَمَا لَوْ فَاتَ شَرْطُ الْقَصْرِ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، وَلَوْ شَكَّ فَنَوَاهَا إنْ بَقِيَ الْوَقْتُ وَإِلَّا فَالظُّهْرُ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَلَمْ يَضُرَّ هَذَا التَّعْلِيقُ لِاسْتِنَادِهِ إلَى أَصْلِ بَقَاءِ الْوَقْتِ فَهُوَ كَنِيَّةِ لَيْلَةِ ثُلَاثِيِّ رَمَضَانَ صَوْمَ غَدٍ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ كَذَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ لَا يُنَافِي صِحَّةَ نِيَّةِ الظُّهْرِ سَوَاءٌ أَبَانَتْ سِعَةُ الْوَقْتِ أَمْ لَا أَبْطَلَهُ وُجُودُ التَّعْلِيقِ الْمَانِعِ لِلْجَزْمِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي سِعَتِهِ مَانِعٌ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ وَمُعَيِّنٌ لِلْإِحْرَامِ بِالظُّهْرِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ التَّشْبِيهُ بِمَسْأَلَةِ الصَّوْمِ صَحِيحًا أَوْ صِحَّةُ نِيَّةِ الْجُمُعَةِ إنْ بَانَتْ سِعَةُ الْوَقْتِ كَانَ مُخَالِفًا لِكَلَامِهِمْ، فَإِنْ قُلْت: لِمَ مَنَعَ الشَّكُّ هُنَا نِيَّةَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِالِاسْتِصْحَابِ وَعَمِلَ بِهِ فِي رَمَضَانَ قُلْت: لِأَنَّ رَبْطَ الْجُمُعَةِ بِالْوَقْتِ أَقْوَى مِنْ رَبْطِ رَمَضَانَ بِوَقْتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَى بِخِلَافِهَا وَأَيْضًا فَالشَّكُّ هُنَا فِي بَقَاءِ وَقْتِ الْفِعْلِ فَأَثَّرَ وَثَمَّ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ) فَلَا تُقْضَى جُمُعَةٌ هَلْ سُنَنُهَا كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ صَلَّى جُمُعَةً مُجْزِئَةً وَتَرَكَ سُنَنَهَا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ تُقْضَ أَوَّلًا، بَلْ يَقْضِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَرْضُهَا الْقَضَاءَ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَدَمِهَا) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الشَّكِّ) مَا الْمُرَادُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قِيلَ) مَبْنَى هَذَا الْقِيلِ عَلَى أَنَّ الظُّهْرَ قَضَاءُ الْجُمُعَةِ فَوَجْهُ فَسَادِ الرَّفْعِ عِنْدَهُ دَلَالَتُهُ عَلَى انْتِفَاءِ قَضَائِهَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ النَّصْبِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ الْمَنْفِيَّ قَضَاؤُهَا جُمُعَةً لَكِنَّهَا تُقْضَى ظُهْرًا.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ آنِفًا) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَقَبْلَ الزَّوَالِ كَبَعْدِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّهْرِ الْأَعَمُّ إلَخْ) أَقُولُ إذَا أُرِيدَ بِالظُّهْرِ الْأَعَمُّ كَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَلَا تُقْضَى جُمُعَةٌ فِي غَيْرِ وَقْتِ الظُّهْرِ الْأَعَمِّ وَحِينَئِذٍ فَلَا شُبْهَةَ فِي صِحَّةِ التَّفْرِيعِ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ وَقْتِ الظُّهْرِ مُطْلَقًا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ صِحَّةِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الظُّهْرِ مُطْلَقًا وَلَا فِي انْتِفَاءِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَ اشْتِرَاطِ وَقْتِ الظُّهْرِ مُطْلَقًا وَعَدَمِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِهِ فَقَوْلُهُ: إنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ اشْتِرَاطِ وَقْتِ الظُّهْرِ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ أَخَذَهُ مِنْهُ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ كَمَا تَبَيَّنَ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ اشْتِرَاطِ وَقْتِ الظُّهْرِ الْأَعَمِّ وَعَدَمِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِهِ وَاسِطَةٌ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا بَلْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا كَمَا تَبَيَّنَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنَّ بَيْنَ وَقْتِ ظُهْرِ يَوْمِهَا وَعَدَمِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الظُّهْرِ مُطْلَقًا فَهَذَا لَا يُنَاسِبُ كَلَامَهُ وَلَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ نَعَمْ قَدْ يَرِدُ عَلَى إرَادَةِ الْأَعَمِّ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ نَفْيَ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْأَعَمِّ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا لِجَوَازِ ثُبُوتِهِ فِي وَقْتِ ظُهْرِ غَيْرِ يَوْمِهَا مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ نَفْيِ أَنَّهَا لَا تُقْضَى مُطْلَقًا وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ لَا تُنَاسِبُهُ وَلَا تَدُلُّ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.